وَيَصِحُّ جَعْلُ صَدَاقِ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ عِتْقَ الْبَعْضِ الْآخَرِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ جَعْلُ صَدَاقِ مَنْ بَعْضُهَا حُرٌّ عِتْقَ الْبَعْضِ الْآخَرِ) إنْ أَذِنَتْ هِيَ وَمُعْتِقُ الْبَقِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح جعل صداق مَن بعضها حر عتق البعض الآخر) بشرطه.
١٤٬٩٢٧
قال في " الإنصاف ": وأما المعتق بعضها فصرح القاضي في " المجرد " بأنها كالقن في ذلك. وتبعه ابن عقيل والحلوانى. انتهى.
ومعنى ذلك: أن عتق البعض يصح أن يكون صداقاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر) ؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.