فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَحْرُمُ الْجَمْعُ (بَيْنَ مُبَانَةِ شَخْصٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ حَرُمَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُهَا إلَّا لِلْمُصَاهَرَةِ ; لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) الجمع (بين مُبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد) واحد، لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرناها ذكراً لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة، لأنه لا قرابة بينهما.

١٤٬٩٧٩

قال في " الإنصاف ": لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمة، فألحق ولدها بهما، فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين: فقد تزوج أم رجل وأختيه. ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في " الفروع ".

١٤٬٩٨٠

قلت: فيعايا بها، وقد نظمها بعضهم لغزاً. انتهى.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بين (٨) مبانة شخص وبنته من غيرها)؛ أيْ: من غير المبانة.

٢٬٧١٦

قال في الإنصاف : (لو كان لكل من رجلَين بنت، ووطئا أمة فألحق (١٠) ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع ،

٢٬٧١٧

قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.