فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ) نَصًّا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مَا يُبِيحُهُ فَغُلِّبَ الْحَظْرُ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) . نص عليه في رواية الميمونى. وذلك؛ لأنه لم يتحقق وجود ما يبيح له النكاح. فلم يبح له؛ كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات.

ولأنه قد اشتبه المباح والمحظور في حقه فحرم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله أبو العباس

٢٬٧٣١

وقال في الجن: إذا دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا،

٢٬٧٣٢

وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي له ذلك. . . . . . من اللَّه -[تعالى] -، انتهى ذكره في غاية المطلب [للجراعي].

وبخطه : ونقل بعض المالكية عن فنون ابن عنقيل: (حتى الأمرد)، انتهى، وهو غريب، بعيد، ضعيف؛ إذ أهل الجنة لا أدبار لهم، ولأن دبري آدم وحواء إنما حدثا بعد الإهباط لما تضررا بما في بطنهما أوحى اللَّه إلى جبريل أن اضرب برأس ريشة من جناحك بين أليتَيهما من أسفل، ففعل، فخرج الخارج عقبه،

٢٬٧٣٣

وقال بعض الحنفية نحو ابن عقيل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.