فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَجْنُونٌ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ كَعَاقِلٍ فِي ضَرْبِ الْمُدَّةِ) لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْفَسْخِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَجْنُونُ وَغَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة) عند ابن عقيل.

١٥٬١٥٢

قال في " الإنصاف ". وهو الصواب. وعند القاضي: لا تضرب، وأطلقهما في "الفروع ". انتهى.

ووجه قول ابن عقيل: أن مشروعيته ملك الفسخ، لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كعاقل في ضرب المدة) ؛ أيْ:. . . . . . في قول ، وعند ابن عقيل تكفي دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت ، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] ، وهو يتمشى على كل من القولَين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.