فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لِكَيْفِيَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ (وَإِلَّا) يَكُونَا حَرْبِيَّيْنِ أَوْ كَانَا وَلَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا (فَلَا) يُقَرَّانِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ عِنْدَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وطئ حربي حربية. واعتقداه نكاحاً: أقرا) عليه؛ لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. (وإلا)

١٥٬١٩٢

أي: وإن لم يعتقداه نكاحاً (فلا) يفران عليه؛ لأنه ليس بنكاح عندهما.

وإنما لم نتعرض لما اعتقداه نكاحاً؛ تأسياً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سفاح.

فيجب إنكاره والتفريق بينهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٢٤٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.