وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي) بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُخْرَجَاتِ بِقُرْعَةٍ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ بِهِنَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وله نكاح البواقي) يعني: بعد عدة الأربع المخرجات بالقرعة، لأن الطلاق لم يقع بهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وله نكاح البواقي) ؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات .
وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.