وَيَرِثُ مِنْهُ أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَرِثُ مِنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (أَرْبَعٌ) مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ وَأَسْلَمْنَ (بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ نِسْوَةٍ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ وَجَهِلَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويرث منه) أي: من الميت (أربع) ممن أسلم عليهن (بقرعة) .
١٥٬٢٣٠
قال في " شرح المقنع " قي قياس المذهب: وعند الشافعي يوقف حتى يصطلحن. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.