وَهُوَ: الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ، وبَعْدَهُ
الشروح عليها
كِتَابُ الصَّدَاقِ] بِفَتْحِ الصَّادِ، وَكَسْرِهَا يُقَالُ: أَصْدَقْت الْمَرْأَةَ، وَمَهَرْتُهَا، وَأَمْهَرْتُهَا حَكَاهَا الزَّجَّاجُ، وَغَيْرُهُ.
وَفِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ لَا يُقَالُ: أَمْهَرْتُهَا (وَهُوَ الْعِوَضُ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ، وَ) الْمُسَمَّى (بَعْدَهُ) أَيْ: النِّكَاحُ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا فِيهِ وَكَمَا يُسَمَّى صَدَاقًا يُسَمَّى مَهْرًا، وَصَدَقَةً، وَنِحْلَةً، وَفَرِيضَةً، وَأَجْرًا وَعَلَائِقَ، وَعُقْرًا وَجِبَاءً
كتاب الصداق] هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح.
وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة، والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون " .
وروي عن عمر أنه قال:" في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها ".
وقاله مهلهل:
انكحها فقدها الأراقم في جنب وكان الحباء من أدم ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* * * كتاب الصداق وله تسعة أسماء: الصَّدَاق، والصَّدُقَة، والمَهْر، والنِّحلة، والفريضة، والأَجْر، والعَلائِق، والعُقْر، والحِبَاء . (يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، ولا يقال: أمهرتها)،
قاله في شرحه تبعًا للمغني ، وجوَّزه الزجاج ، وقد نظمتُ عدة الأسماء فقلت:
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر صدقة بلغاتها ومن جملة الأسماء عقر علائق ... فدارك ثمار العلم قبل فواتها * قوله: (وهو العوض المسمى في عقد نكاح) أولى من هذا التعريف قول الإقناع : (وهو العوض في النكاح ونحوه)، انتهى. فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي : (الصداق [العوض] (٦) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.