فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَصِحُّ) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (عَلَى) رَقِيقٍ (مُعَيَّنٍ آبِقٍ) يُحَصِّلُهُ (أَوْ) عَلَى (مُغْتَصَبٍ يُحَصِّلُهُ) لَهَا. (وَ) عَلَى (دَيْنِ سَلَمٍ، وَ) عَلَى (مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ) وَلَوْ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ زَرْعٍ (وَلَمْ يَقْبِضْهُ، وَ) عَلَى (عَبْدٍ) وَنَحْوِهِ (مَوْصُوفٍ) ; لِأَنَّ الْغَرَرَ يَزُولُ بِتَحْصِيلِ الْآبِقِ وَالْمُغْتَصَبِ، وَاسْتِيفَاءُ مُسَلَّمٍ فِيهِ، وَتَسْلِيمُ مَبِيعٍ وَتَحْصِيلِ مَوْصُوفٍ وَاحْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ احْتِمَالِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ، وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَهَذَا

٥٬٠٦١

بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَالْإِجَارَةِ ; لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِمَا أَحَدُ رُكْنَيْ الْعَقْدِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فيصح) أن يتزوجها (على) رقيق (معين آبق) يحصله لها، (أو) شيء يصح كونه صداقا (مغتصب يحصله) لها، (و) على (دين سلم، و) على (مبيع اشتراه) بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (ولم يقبضه. و) على (عبد موصوف) ؛ لأنه قد يزول الغرر بتحصيل الآبق والمغتصب واستيفاء المسلَم فيه وقبض المبيع وتحصيل العبد الموصوف؛ لأن احتمال الغرر فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل. ويفارق عقد النكاح البيع والإجارة فإن العوض فيهما أحد ركنى العقد. بخلاف النكاح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو بقرة من بقره -ونحو ذلك -. * قوله: (ومبيع اشتراه) بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو غير ذلك.

* قوله: (وعبد موصوف) ؛ لأن احتمال العقد لذلك أولى من احتماله ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل، ويخالف البيع والإجارة،

٢٬٧٩٣

فإن العوض فيهما أحد ركنَي العقد،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.