وَمَنْ قَالَ اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ بِعِتْقِهِ كَاعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ عَبْدِي
الشروح عليها
(وَمَنْ قَالَ) لِآخَرَ: (اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي) فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى ذَلِكَ (لَزِمَتْهُ) أَيْ: الْقَائِلَ (قِيمَتُهُ) لِمُعْتِقِهِ (بِعِتْقِهِ) ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْقَائِلَ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ لِمُعْتِقِ عَبْدِهِ (كَ) قَوْلِهِ لِآخَرَ (اعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَبِيعَكَ عَبْدِي) فَفَعَلَ فَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ بِعِتْقِهِ
لَا أَنْ يَبِيعَهُ عَبْدَهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا صَحَّ نَصًّا،
فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ فَلَهَا قِيمَتُهُ وَإِنْ جَاءَهَا بِهَا مَعَ إمْكَانِ شِرَائِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهَا ; لِأَنَّهُ يَفُوتُ عَلَيْهَا الْغَرَضُ فِي عِتْقِ أَبِيهَا
(ومن قال: أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي) فأعتقه سيده على ذلك، (لزمته قيمته) لمعقه (بعتقه) ولا يلزم القائل أن يزوج ابنته لمعتق العبد، (كـ) . ما لو قال إنسان لآخر: (أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي) فأعتقه على ذلك فإنه تلزمه له قيمته،
لا أن يبيع له عبده.
وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح. نص عليه.
فإن طلب أكثر من قيهمته أو تعذر عليه فلها قيمته.
فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلؤمها قبوله؛ لأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها.
* قوله: (لزمته قيمته بعتقه)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.