فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا) إذَا زَوَّجَ الْأَبُ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (تَتِمَّتُهُ) لَا الزَّوْجَ وَلَا الْأَبَ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يلزم أحدًا تتمَّته) أي: تتمة مهر المثل إن زوجها الأب بدونه، لا الأب ولا الزوج على الصحيح من المذهب.

١٥٬٢٩٧

وقيل: يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي. ذكره في "الانتصار".

١٥٬٢٩٨

وقيل: يتممه لثيب كبيرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.