وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ رَجَعَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ وَهَبَتْهُ) أَيْ: الزَّوْجَ (نِصْفَهُ) أَيْ: الْمَهْرِ (ثُمَّ تَنَصَّفَ) بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ (رَجَعَ) الزَّوْجُ (فِي النِّصْفِ الْبَاقِي) كُلِّهِ لِوُجُوبِهِ لَهُ بِالطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ وَهَبَتْهُ غَيْرَهُ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو وهبته) أي: وهبت المرأة الزوج (نصقه) أي: نصف الصداق، (ثم تنصِّف) بطلاق أو نحوه: (رجع) الزوج (في النصف الباقي) كله في الأصح؛ لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه. فأشبه ما لو لم تهبه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.