فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤٤٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ١٥٩ج ٤ ص ١٥٩

وَهِيَ مَا يَجِبُ لِحُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ عَلَى زَوْجٍ بِطَلَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرٌ مُطْلَقًا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ: الْمُتْعَةُ (مَا يَجِبُ لِحُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ عَلَى زَوْجٍ بِطَلَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرٌ) صَحِيحٌ (مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَوَّضَةَ بُضْعٍ أَوْ مُفَوَّضَةَ مَهْرٍ أَوْ مُسَمًّى لَهَا مَهْرٌ فَاسِدٌ كَخَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَانِ حُرَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُسْلِمًا، وَذِمِّيَّةً لِعُمُومِ النَّصِّ ; وَلِأَنَّ مَا يَجِبُ مِنْ الْفَرْضِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُسْلِمُ، وَالْكَافِرُ، وَالْحُرُّ، وَالرَّقِيقُ كَالْمَهْرِ (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ) أَيْ: الْمُعْسِرِ (قَدَرُهُ) نَصًّا اعْتِبَارًا بِحَالِ الزَّوْجِ لِلْآيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: المتعة: (ما تجب لحرة أو سيد أمة على زوج، بطلاقٍ قبل دخول، لمن لم يُسمَّ لها مهر مطلقاً) أي: سواء كانت مفوضة البضع، أو مفوضة المهر، أو سمي لها مهر فاسد؛ كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحر والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية؛ لعموم النص.

ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد، كالمهر.

١٥٬٣٩٨

وإن وهب الزوج للمفوضة شيئاً ثم طلقها قبل فرض الصداق فقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهراً ثم وهب لها غلاماً ثم طلقها قبل الدخول؟ قال: لها المتعة. وذلك؛ لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة، كما لا ينقضي بها نصف المهرالمسمى.

ولأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله.

ولأنها واجب. فلا تنقضي بالهبة، كالمسمى، ولا تتقدر المتعة، بل يكون (على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره) . وذلك، لأن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره. نص عليه أحمد وهو الأصح.

١٥٬٣٩٩

وقيل: بحال الزوجة.

وقيل: بحالهما.

ووجه المذهب: قوله سبحانه وتعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ}، وهذا نص في أنها تعتبر بحال الزوج.

١٥٬٤٠٠

ولو كان الاعتبار بحال الزوجة لم يكن على الموسِع قدره وعلى المقتر قدره. إذا ثبت هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء، كانت مفوضة البضع أو مفوضة المهر أو سمي لها مهر فاسد كالخمر والخنزير، وسواء في ذلك الحُرُّ والعبد والحرة والأمة والمسلم والذمي والمسلمة والذمية،

٢٬٨٤١

ولو وهب المفوضة شيئًا ثم طلقها لم تسقط المتعة نصًّا؛ لأن الهبة لا تنقص بها المتعة، كما لا ينتقص بها نصف المسمى، ولأنها إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله .

وبخطه: وتستحب لكل مطلقة غيرها،

٢٬٨٤٢

ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مفوضة كانت أو غيرها،

٢٬٨٤٣

ويستحب إعطاؤها شيئًا قبل الدخول .

* [قوله]: (فأعلاها خادم)؛ أيْ: على الموسر. * [قوله]: (وأدناها (٦) كسوة)؛ [أيْ]: على الفقير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.