فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) عَادَتُهُنَّ (أَوْ) اخْتَلَفَتْ (الْمُهُورُ أُخِذَ) بِمَهْرِ (وَسَطِ حَالٍ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ تَعَدَّدَ فَمِنْ غَالِبِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن اختلفت) عادتهم (أو) اختلفت (المهور: أُخذ بـ) مهر (وسطٍ حال) من نقد البلد.

١٥٬٤٠٧

فإن جمعت نقوداً فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف. فأشبه قيم المتلفات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.