فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ) ; لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ، وَالْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ إذَا لَمْ يَتَسَلَّمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(في نكاح فاسد، ولو بطلاق أو موت) ؛ لأن المهر يجب بالعقد والعقد فاسد؛ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه.
١٥٬٤٠٨
فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه؛ لأنه عقد فاسدُ. فيخلو من العوض؛ كالبيع الفاسد.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.