فَإِنْ أَبَاهُمَا زَوْجٌ فَسَخَهُ حَاكِمٌ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَبَاهُمَا) أَيْ: الطَّلَاقَ، وَالْفَسْخَ (زَوْجٌ فَسَخَهُ حَاكِمٌ) نَصًّا لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ الثَّانِي وَلَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِثَالِثٍ حَتَّى يُطَلِّقَ الْأَوَّلَانِ أَوْ يُفْسَخَ نِكَاحُهُمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(زَوْج: فَسَخَه حاكم) . نص عليه.
وظاهره لو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقاً، خلافا لمالك. قاله في" الفروع ".
وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد. أشبه النكاح في العدة.
ولنا: أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة؛ كالصحيح المختلف فيه.
ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر. ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين.
قال في " شرح المقنع ": فعلى هذا متى تزوجت بآخر قبل التفريق: لم يصح النكاح الثاني، ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلّق الأولان أو يفسخ نكاحهما. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.