وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ فِي الْبَقِيَّةِ
الشروح عليها
(وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ) بِنَفْسِهِ (فِي الْبَقِيَّةِ) إذَا لَمْ تَسْتَغْرِقْ زَوْجَاتُهُ جَمِيعَ اللَّيَالِي فَمَنْ مَعَهُ حُرَّةٌ فَقَطْ فَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَحُرَّتَانِ فَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَثَلَاثُ حَرَائِرَ فَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي لَيْلَةٍ،
وَمَنْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ الِانْفِرَادُ فِي سِتِّ لَيَالٍ، وَحُرَّةٌ، وَأَمَةٌ لَهُ الِانْفِرَادُ فِي أَرْبَعٍ وَهَكَذَا ; لِأَنَّهُ قَدْ وَفَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَبِيتِ، لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَبِيتُ وَحْدَهُ مَا أَحَبَّ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ، وَقَالَهُ فِي سَفَرِهِ وَحْدَهُ، وَعَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي.
(وله أن ينفرد) بنفسه (في البقية) يعني: إذا لم يستقر في زوجاته جميع الليالي.
فمن ليس معه إلا حرة فله الانفراد بنفسه في ثلاث ليال،
وإن كان تحته حرتان فله الانفراد بنفسه في ليلتين،
ومن تحته ثلاث ليال حرائر فله الانفراد بنفسه في ليلة من كل أربع،
ومن ليس تحته إلا أمة فله الانفراد بنفسه في ست ليال،
وإن كان تحته أمتان فله انفراد بنفسه في خمس ليال،
ومن تحته ثلاث إماء فله الانفراد بنفسه في أربع ليال،
ومن تحته أربع إماء فله الانفراد بنفسه ثلاث ليال من سبع؛ لأنه قد وفاهن حقهن من المبيت. فلم تجب عليه زيادة؛ كما لو وفاهن حقهن من النفقة.
وروى أحمد: لا يبيت وحده ما أحب ذلك، إلا ان يضطر. وقاله أحمد في سفره وحده.
وعنه: لا يعجبني.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.