وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَا نَفَقَةَ،
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ) خُرُوجُ زَوْجَةٍ (بِلَا إذْنٍ أَوْ) بِلَا (ضَرُورَةٍ) كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ: " «أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ، وَمَنَعَ زَوْجَتَهُ الْخُرُوجَ فَمَرِضَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُضُورِ جِنَازَتِهِ فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكِ. فَأَوْحَى اللَّهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي قَدْ غَفَرْت لَهُ بِطَاعَتِهَا زَوْجَهَا» " رَوَاهُ ابْنُ بَطَّةَ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ، وَحَيْثُ خَرَجَتْ بِلَا إذْنِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ (فَلَا نَفَقَةَ) لَهَا مَا دَامَتْ خَارِجَةً عَنْ مَنْزِلِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا لِنُشُوزِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرُم) على من لها زوج خروجها (بلا إذنه، أو) بلا (ضرورة) كإتيانها بمأكل ونحوه، لما روى ابن بطة في " أحكام النساء " عن أنس: " أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج. فمرض أبوها. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته. فقال لها: اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنى قد غفرت لها بطاعة زوجها ".
ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة. فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب. وروى عن علي أنه قال:" بلغنى أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق.
أما تغارون؟ إنه لا خير فيمن لا يغار " .
وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة (فلا نفقة) لها ما دامت خارجة من منزله.
فجعله كالمولي) ، شرح . * قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.