فَإِنْ خِيفَ مَحْذُورٌ ففِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ خِيفَ مَحْذُورٌ) بِحَبْسِهَا مَعَهُ لِوُجُودِ الْأَجَانِبِ بِالْحَبْسِ (فَ) تَسْكُنُ (فِي رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ) وَمَتَى كَانَ خُرُوجُهَا مَظِنَّةَ الْفَاحِشَةِ صَارَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ رِعَايَتُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن خيف محذور) بحبسها معه، كما الحبس عليه الآن: (ففي رباط ونحوه) .
١٥٬٦٢١
قال في " الفروع ": قال شيخنا فيمن حبسه بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها.
١٥٬٦٢٢
فإن لم يكن لها من يحفظها غيرنفسه حبست معه.
١٥٬٦٢٣
فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت فيا رباط ونحوه.
١٥٬٦٢٤
ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقاً لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.