وَلَا مَنْعِهِمَا مِنْ زِيَارَتِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(مِنْ زِيَارَتِهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ. لَكِنْ إنْ عُرِفَ بِقَرَائِنِ الْحَالِ حُدُوثَ ضَرَرٍ بِزِيَارَتِهِمَا أَوْ زِيَارَةِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ الْمَنْعُ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(من زيارتها) في الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا منعهما من زيارتها)
٢٬٨٩٩
قال في الإنصاف : (قلت: الصواب في ذلك المفصيل،
٢٬٩٠٠
فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
قال شيخنا : (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.