فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بَذْلُ قَسْمٍ، وَنَفَقَةٍ، وَغَيْرِهِمَا) لِزَوْجٍ (لِيُمْسِكَهَا) لِقِصَّةِ سَوْدَةَ (يَعُودُ) حَقُّهَا فِيمَا وَهَبَتْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (بِرُجُوعِهَا) كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ،

٥٬٢١١

وَأَمَّا مَا مَضَى فَكَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها) أي: وللزوجة (بذلُ قِسْم ونفقة وغيرهما) لزوج؛ (ليُمْسكها. ويعود) حقها فيما وهبته من ذلك فيما يستقبل من الزمان (برجوعها) ،

١٥٬٦٦٦

وأما ما مضى فبمنزلة الهبة المقبوضة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.