فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) إسْكَانَهُمَا قُرْبَ ثِقَةٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا أَوْ تَعَذَّرَ إلْزَامَهُمَا بِالْحَقِّ (وَتَشَاقَّا) أَيْ: خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ، وَالْعَدَاوَةِ (بَعَثَ) الْحَاكِمُ إلَيْهِمَا (حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَّيْنِ مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِ) حُكْمَ (الْجَمْعِ، وَالتَّفْرِيقِ) ; لِأَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ عِلْمُهُمَا بِهِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِمَا هَذِهِ الشُّرُوطُ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ فَكَأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن تعذر) إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما (وتشاقَّا) أي. خرجا إلى الشقاق والعداوة (بعث) الحاكم إليهما (حََكمين ذكرَين حرَّين مكلفين مسلمين عدلَين، يعرفان، الجمع والتفريق) أي: حكمهما في الأصح؛ لأنهما يتصرفان في ذلك فيعتبرعلمهما به.

١٥٬٦٩٣

وأما كونهما يشترط فيهما ما ذكر في المتن مع كونهما وكيلين على الأصح؛ لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا؛ كما لو نصب وكيلا على يتيم أو مفلسى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.