فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَصِحُّ (إبْرَاءُ غَيْرِ وَكِيلِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (فِي خُلْعٍ فَقَطْ) فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْ وَكِيلِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا وَلَا مِنْ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ إلَّا فِي الْخُلْعِ خَاصَّةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إ ن يريدا إ صلاحا يوفق الله بينهما) ] النساء: ٣٥]. (ولا يصحُّ إبراء غير وكيلها) أي: وكيل الزوجة (في خُلع فقط)

يعني:

أنه لا يصح من أحد الوكيلين إبراء إلا إذا أبرأ الزوج وكيل الزوجة. فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في الخلع فقط أي: لا في غير الخلع.

١٥٬٦٩٤

قال في " الإنصاف ": لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط. قاله المصنف والشارح وصاحب " الفروع " وغيرهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٦٣٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.