فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ) الْخُلْعُ مَعَ اسْتِقَامَةٍ (وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (مَعَ اسْتِقَامَةِ) حَالَ الزَّوْجَيْنِ

٥٬٢٢٥

أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِحَدِيثِ " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» " رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ; وَلِأَنَّهُ عَبَثٌ،

٥٬٢٢٦

وَأَمَّا الصِّحَّةُ فَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره) الخلع، (ويصح مع استقامة) أي: مع استقامة حال الزوجين على الأصح؛ كمن يفعل ذلك بطراً وطلبا للتخلي عنها.

١٥٬٦٩٦

أما كونه يكره؛ فلأن ثوبان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . رواه الخمسة إلا النسائي.

ولأنه عبث فيكون مكروهاً.

وأما كونه يصح على الأصح؛ فلقوله سبحانه وتعالى: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)] النساء: ٤].

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.