وَيُبَاحُ ذَلِكَ مَعَ زِنَاهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُبَاحُ ذَلِكَ) أَيْ: عَضْلُ الزَّوْجِ لَهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ (مَعَ زِنَاهَا) نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّهْيِ إبَاحَةٌ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تُلْحِقَ بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويباح ذلك) يعني: أنه يباح للزوج أن يعضلها لتفتدي نفسها منه (مع زناها) . نص عليه؛ لقول الله سبحانه وتدالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ] النساء: ١٩ [والاستثناء من النهي إباحة. ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولداً من غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.