فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ. (، وَيَلْزَمُ مِمَّنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُهُ ; لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ الطَّلَاقَ وَهُوَ مُجَرَّدُ إسْقَاطٍ لَا تَحْصِيلَ فِيهِ فَلَأَنْ يَمْلِكَهُ مُحَصِّلًا لَعِوَضٍ أَوْلَى، وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْحَاكِمَ فِي الْإِيلَاءِ وَنَحْوِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الِاخْتِيَارَاتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) الخلع (ويلزم ممن يقع طلاقه) ، مسلماً كان أو ذمياً، حراً كان أو عبداً، كبيراً كان أو صغيراً يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء. فلأن يملكه محصلاً للعوض أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع ؛ لأن عبارة الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛

٢٬٩٠٨

فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.