وَيَصِحُّ، وَيَلْزَمُ مِمَّنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ. (، وَيَلْزَمُ مِمَّنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُهُ ; لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ الطَّلَاقَ وَهُوَ مُجَرَّدُ إسْقَاطٍ لَا تَحْصِيلَ فِيهِ فَلَأَنْ يَمْلِكَهُ مُحَصِّلًا لَعِوَضٍ أَوْلَى، وَشَمَلَ كَلَامُهُ الْحَاكِمَ فِي الْإِيلَاءِ وَنَحْوِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الِاخْتِيَارَاتِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويصح) الخلع (ويلزم ممن يقع طلاقه) ، مسلماً كان أو ذمياً، حراً كان أو عبداً، كبيراً كان أو صغيراً يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء. فلأن يملكه محصلاً للعوض أولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع ؛ لأن عبارة الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛
فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.