فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَصِحُّ) قَوْلُ رَشِيدٍ لِزَوْجِ امْرَأَةٍ (اخْلَعْهَا عَلَى كَذَا عَلَى أَوْ) قَوْلُهُ اخْلَعْهَا عَلَى كَذَا (عَلَيْهَا، وَأَنَا ضَامِنٌ) فَإِنْ أَجَابَهُ الزَّوْجُ صَحَّ وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ لِالْتِزَامِهِ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فيصح) أن يقول الأجنبي لزوج المرأة: (اخلعها على كذا عليَّ) لك، (أو) أن يقول الأجنبي: اخلعها على كذا (عليها وانا ضامن) .

١٥٬٦٩٨

ويلزم الأجنبي المال المسؤول عليه الخلع في الصورتين،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.