فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ، وَعَلَيْكِ أَلْفٌ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (عَلَى أَلْفٍ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ) ذَلِكَ مِنْهُ (بِالْمَجْلِسِ بَانَتْ) مِنْهُ (، وَاسْتَحَقَّهُ) أَيْ: الْأَلْفَ ; لِأَنَّهُ طَلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ قَدْ الْتَزَمَ فِيهِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ كَانَ بِسُؤَالِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجته: (أنت طالق وعليك ألف، أو) أنت طالق (على ألف، أو) أنت طالق (بألف، فقبلت) منه ذلك (بالمجلس: بانت) منه (واستحقه) أى: واستحق الزوج الألف؛ لأنه طلاق على عوض وقد التزم فيه العوض. فصح؛ كما لو كان ذلك بسؤالها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.