وَإِنْ خَالَعَهَا، وَحَابَاهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ خَالَعَهَا) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (، وَحَابَاهَا) بِأَنْ أَخَذَ مِنْهَا دُونَ مَا أَعْطَاهَا (فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) ; لِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا عِوَضٍ صَحَّ فَمَعَهُ أَوْلَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن خالعها) فى مرض موته (وحاباها: فمن رأس المال) ، لأنه لو طلقها بغير عوض لصح. فلأن يصح مع العوض أولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فمن رأس المال) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو] طلقها بلا عوض [صحَّ]،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.