فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَسْقُطُ مَا بَيْنَ مُتَخَالِعَيْنِ مِنْ (نَفَقَةِ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةِ مَا خُولِعَ بِبَعْضِهِ) كَسَائِرِ الْفُسُوخِ، وَكَالْفُرْقَةِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يسقط أيضاً ما بين متخالعين: من (نفقة عدة حامل، ولا) من (بقية ما خولع على بعضه) ، كسائر الفسوخ غير الخلع، وكالفرقة بلفظ الطلاق.

١٥٬٧٨٣

قال في " الفروع ": وعنه تسقط. يعني: حقوق النكاح بالسكوت عنها، إلا نفقة العدة وما خولع ببعضه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.