فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَلَّقَ) زَوْجٌ (طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ) كَقَوْلِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا مَثَلًا (ثُمَّ أَبَانَهَا) بِخُلْعٍ أَوْ طَلْقَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ (ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوُجِدَتْ) الصِّفَةُ بِأَنْ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ أَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ (طَلَقَتْ) نَصًّا (وَلَوْ كَانَتْ) الصِّفَةُ (وُجِدَتْ حَالَ بَيْنُونَتِهَا) ; لِأَنَّ عَقْدَ الصِّفَةِ وَوُجُودَهَا وُجِدَا فِي النِّكَاحِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ تَخَلَّلْهُ بَيْنُونَةٌ، كَمَا لَوْ بَانَتْ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ تَفْعَلْ الصِّفَةَ،

٥٬٢٧١

وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ بِنْت مِنِّي ثُمَّ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

٥٬٢٧٢

وَفِي التَّعْلِيقِ: احْتِمَالٌ لَا يَقَعُ كَتَعْلِيقِهِ بِالْمِلْكِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ:. [

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن علق) زوج (طلاقها) أي: طلاق زوجته (بصفة) ، كما لو قال لها: إن كلمت أباك فأنت طالق، (ثم أبانها) بخلع أو طلقة أو ثلاث، (ثم تزوَّجها) بعد ذلك، (فوجدت) الصف بأن كلمت أباها وهي فى عصمته، أو معتدة ن طلاق رجعي: (طلقت) . نص عليه أحمد، حتى (ولو كانت) الصف (وجدت حال بينونتها) على الأصح.

١٥٬٧٩٩

قال في " المقنع ": ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق. واختاره أبو الحسن التميمي.

١٥٬٨٠٠

قال في " شرح المقنع ": وأكثر أهل العلم يرون أن الصف لا تعود إن أبانها بطلاق ثلاث. انتهى.

١٥٬٨٠١

والمذهب ما في المتن.

ووجهه: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح. فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة وإن لم يفعل الصفة.

١٥٬٨٠٢

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر هذه المسألة: وكذا الحكم لو قال: إن بِنْتِ مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها. قاله في " الفروع ".

١٥٬٨٠٣

وقال: وفي " التعليق " احتمال: لا يقع، كتعليقه بالملك. انتهى.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قاله في الشرح . * قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق ، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح مفرّعًا على ما قبله .

* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله: (ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل به اليمين على الأصح .

* قوله: (ولو كانت. . . إلخ) ؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين ،

٢٬٩٣٠

وقيل تنحل بوجودها حال البينونة] . وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.