فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ: الزَّوْجَةُ (كَهُوَ) أَيْ: الزَّوْجِ (فَيُسَنُّ) لَهَا (أَنْ تَخْتَلِعَ) مِنْهُ (إنْ تَرَكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى) كَصَلَاةٍ، وَصَوْمٍ،

٥٬٢٧٥

وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ،

٥٬٢٧٦

وَيَجِبُ عَلَى مُولٍ بَعْدَ التَّرَبُّصِ إنْ أَبَى الْفَيْئَةَ، وَيَأْتِي فَيَنْقَسِمُ الطَّلَاقُ إلَى أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ الْخَمْسَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

قال الله سبحانه وتعالى: (ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ماءاتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)] النساء: ١٩]. (وهي) أي: والزوجة فيما إذا ترك زوجها حقاً لله تعالى (كهو) أي: كالزوج. (فيسن) لها (أن تختلع) منه: (إن ترك حقاً لله تعالى) ولا يمكنها إجباره عليه.

١٥٬٨١٤

ويحرم الطلاق حال الحيض أو في طهر أصابها فيه. ويسمى هذا طلاق البدعة وذلك؛ لأن المطلق خالف أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) ] الطلاق: ١].

١٥٬٨١٥

قال في "شرح المقنع ": وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على تحريمه.

١٥٬٨١٦

ويجب الطلاق على المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة.

وقد تبين بما ذكر انقسام الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.