فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْطُلُ) تَوْكِيلُ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي طَلَاقِهَا (بِرُجُوعِ) زَوْجٍ عَنْهُ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَوَطْءٍ ; لِأَنَّهُ عَزْلٌ أَشْبَهَ عَزْلَ سَائِرِ الْوُكَلَاءِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبطل) ما جعله لها من تطليق (برجوع) عنه، كما يبطل ما يملكه الوكيل بعزل الموكل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أيْ: طلاق نفسها . * قوله: (ويبطل) ؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح ، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك ، ويمكن أن تكون (ما) في عبارته مصدرية،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.