فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُسَنُّ رَجْعَتُهَا) مِنْ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ لِلْخَبَرِ وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ الِاسْتِحْبَابُ وَلِيَزُولَ الْمَعْنَى الَّذِي حُرِّمَ الطَّلَاقُ لِأَجْلِهِ،

٥٬٢٨٨

فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ إمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ لِحَدِيثِ " «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ» " فَإِذَا طَهُرَتْ سُنَّ إمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ، ثَانِيَةً ثُمَّ تَطْهُرَ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَ حَالَ حَيْضِهَا طَلَقَتْ لِلْبِدْعَةِ وَلَا إثْمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتسن رجعتها) ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. وأقل أحوال الأمر الاستحباب.

ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من أجله.

١٥٬٨٨٠

ولا يجب على الأصح؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة. فلم تجب عليه؛ كالطلاق في طهر لم يصبها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب،

١٥٬٨٨١

وإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٬٧٨٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.