فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ طَلْقَةً وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً وَقَعَتَا) فِي الْحَالِ لِمَا سَبَقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على المذهب: لو قال لإحداهن: أنت طالق (للسُّنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا) في الحال؛ لأن طلاقها لا يتصف بذلك فتلغو الصفة ويبقى الطلاق بدون الصفة، فيقع في الحال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقعتا) ؛ لأن الطلاق لا يتصف بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق ، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛

٢٬٩٥٥

فإن البائن لا يلحقها الطلاق ، فتقع الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل ، ولعل قول المصنف الآتي:"إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.