ولِلسُّنَّةِ طَلْقَةً وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً وَقَعَتَا
الشروح عليها
(وَ) لَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ: أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ طَلْقَةً وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً وَقَعَتَا) فِي الْحَالِ لِمَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) على المذهب: لو قال لإحداهن: أنت طالق (للسُّنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا) في الحال؛ لأن طلاقها لا يتصف بذلك فتلغو الصفة ويبقى الطلاق بدون الصفة، فيقع في الحال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وقعتا) ؛ لأن الطلاق لا يتصف بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق ، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛
فإن البائن لا يلحقها الطلاق ، فتقع الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل ، ولعل قول المصنف الآتي:"إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.