فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَرَادَ) الْأُصْبُعَيْنِ (الْمَقْبُوضَتَيْنِ، وَيَصْدُقُ فِي إرَادَتِهِمَا) لِاحْتِمَالِهِ (فَثِنْتَانِ) ; لِأَنَّ الْعَدَدَ يَكُونُ تَارَةً بِقَبْضِ الْأَصَابِعِ، وَتَارَةً بِبَسْطِهَا، وَالْقَبْضُ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الْعَدَدِ دُونَ الْبَسْطِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أراد) الإصبعين (المقبوضتين- ويُصدَّق في إرادتهما -: فثنتان) ، لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع وتارة ببسطها، والقبض يكون في أول العدد دون البسط فإذا ادعى إرادتهما قُبل منه، لأنه الظاهر] .

]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أراد المقبوضتَين. . . إلخ) ؛ لأن الإشارة إلى العدد تارة تكون بقبض الأصابع، وتارة [تكون] ببسطها ، ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نحن أمة أُمية لا نحسُب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا (٧) "، وخنس بأصبعه في الثالثة، إشارة إلى أن الشهر يجيء تارة تامًّا وتارة ناقصًا.

* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.