وَمَنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً ثُمَّ قَالَ: جَعَلْتُهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَنْوِ اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فوَاحِدَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً ثُمَّ قَالَ: جَعَلْتُهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَنْوِ اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فَ) طَلْقَةٌ (وَاحِدَةٌ) ; لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ ثَلَاثًا،
٥٬٣٣٦
وَظَاهِرُهُ إنْ أَرَادَ اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ وَقَعَ تَتِمَّةُ الثَّلَاثِ.
معونة أولي النهىابن النجار
لا يتكلم على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
؛ أيْ: مع وجود الإشارة بأصابعه الثلاث . * [قوله: (ولم ينو استئناف طلاق بعدها) فإن أراد الاستئناف وقع
٣٬٠١٤
تتمة الثلاث] ، ولعله ما لم يكن غير مدخول بها، أو كانت الأولى على عوض، فإنها تبين بها، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.