فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ أَشَارَ إلَيْهِنَّ، وَ (قَالَ هَذِهِ) طَالِقٌ (وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ) (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِالْأُولَى، وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ كَ) مَا لَوْ قَالَ (هَذِهِ) طَالِقٌ (بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ) فَتَطْلُقُ الْأُولَى، وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) وأشار إليهن: (هذه) طالق (وهذه أو هذه، وقع) الطلاق (بالأولى وإحدى الأخريين؛ كـ) ما لو قال. (هذه) طالق، (بل هذه أو هذه) فإن الأولى تطلق مع إحدى الأخريين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإحدى الأوليَين) ؛ لإتيانه بأو التي لأحد الشيئَين أو الأشياء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.