فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٩٠٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٢٥٧ج ٤ ص ٢٥٧

وأَشَدَّهُ أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ أَوْ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ عِظَمَهُ وَنَحْوِهِ فَطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (أَشَدَّهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ (أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (مِلْءَ الْبَيْتِ أَوْ) مِلْءَ (الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ عِظَمَهُ) أَيْ: الْجَبَلِ (وَنَحْوِهِ) كَعِظَمِ الشَّمْسِ أَوْ الْقَمَرِ (فَطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ) ; لِأَنَّ هَذَا الْوَصْفَ لَا يَقْتَضِي عَدَدًا، وَتَكُونُ رَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُكَمِّلَةً لِعَدَدِ الطَّلَاقِ فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ وَقَعَ مَا نَوَاهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال لزوجته: أنت طالق (أشدّه) أي: أشد الطلاق، (أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو) أنت طالق (ملء البيت، أو) ملء (الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه) أي: عظم الجبل، (ونحوه) أي: نحو ذلك؛ كقوله: أنت طالق عظم الشمس أو القمر، أو عظم الفيل أو الجمل (فطلقة) واحدة: (إن لم ينو أكثر) فيقع ما نواه. قال أحمد فيمن قال لامرأته. أنب طالق ملء البيت فإن أراد الغلظة عليها يعني: يريد أن تَبين منه فهى ثلاث.

فاعتَبر نيته، فدل على أنه إذا لم ينو يقع واحدة. وذلك؛ لأن هذا الوصف لا يقتضي عددًا.

١٦٬٠٠٠

فإذا وقعت الواحدة فهي رجعية؛ لأنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير استيفاء عدد ولا عوض فكان رجعياً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) كعظم الشمس أو القمر .

* قوله: (فطلقة) ؛ لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا ، فهو راجع للكيف لا للكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.