فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ حِضْت فَأَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقَتَانِ فَقَالَتْ: حِضْت فَكَذَّبَهَا طَلُقَتْ وَحْدُهَا) أَيْ دُونَ ضَرَّتِهَا ; لِأَنَّ قَوْلَهَا مَقْبُولٌ عَلَى نَفْسِهَا دُونَ ضَرَّتِهَا،

٥٬٣٩٦

فَإِنْ أَقَامَتْ بِحَيْضِهَا بَيِّنَةً طَلُقَتَا وَإِنْ أَقَرَّ بِحَيْضِهَا طَلُقَتَا أَيْضًا وَلَوْ أَكْذَبَتَاهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجته: (إن حضتِ فأنت وضرَتُكِ طالقتان، فقالت: حضت وكذَّبها: طلَقت وحدها) أي: دون ضرتها؛ لأن قولها مقبول على نفسها.

١٦٬١٥٣

وأما الضرة فلا تُطلَّق إلا أن تقيم بينة على حيض المقول لها ذلك.

١٦٬١٥٤

وإن أقر بحيض المقول لها ذلك طلقتا بإقراره

١٦٬١٥٥

وكذا لو كذبتاه .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (طلقت وحدها) ؛ لأن قولها مقبول على نفسها

٣٬٠٨٣

وأما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقيم بينة على حيض المقول لها أو يقرَّ به ، فتطلقان وإن أكذبتاه .

* قوله: (لم تطلقا) ؛ أيْ: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بحيضها وحيض ضرتها، وإقرار كل واحدة غير مقبول في حق ضرتها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.