فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا) فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَبِالْعَكْسِ) مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَلِفِهِ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ طَلُقَتْ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.

٥٬٤٠٠

وَكَذَا إنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ بَعْدَ الْحَلِفِ. ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ حِينِهِ وَهَذَا أَحَدُ وَجْهَيْنِ، وَالْآخَرُ لَا تَطْلُقُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال لها: (إن لم تكوني حاملاً) فأنت طالق، (فبالعكس) يعني: فيكون الحكم على عكس قوله: إن كنت حاملاً فأنت طالق. فكل صورة قلنا في تلك المسألة: لا تطلق، نقول هاهنا: تطلق،

١٦٬١٦٥

وفي كل موضع قلنا هناك: تطلق، نقول هنا: لا تطلق.

١٦٬١٦٦

فإذا ولدت بعد ما مضى ليمينه أكثر مدة الحمل طلقت؛ لأنا نتبين بذلك أن الحمل لم يكن موجوداً عند اليمين؛ لأن أكثر مدة الحمل انقضت ولم تلد. فعلمنا أن الولادة من حملٍ بعده، وإلا فلا تطلق في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.