وَمَنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ بِتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً وَقَعَ الثَّلَاثُ
الشروح عليها
(وَمَنْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (الثَّلَاثَ بِتَطْلِيقٍ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ) كَأَنْ قَالَ: إنْ طَلَّقْتُكِ طَلَاقًا لَا أَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً) أَوْ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا (وَقَعَ الثَّلَاثُ) ; لِأَنَّ امْتِنَاعَ الرَّجْعَةِ هُنَا لِعَجْزِهِ عَنْهَا لَا لِعَدَمِ مِلْكِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن علق) الطلاق (الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة)
؛ كما لو قال:
كلما طلقتك طلاقاً أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثاً، (ثم طلَّق واحدة) وهي مدخول بها: (وقع الثلاث) في الأصح، لأن امتناع الرجعة هاهنا لعجزه عنها، لا لعدم ملكها. (و)
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومن عَلَّق الثلاث. . . إلخ) كما لو قال: إن طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق ثلاثًا .
* قوله: (ثم طلَّق واحدة وقع الثلاث) كان الأولى أن يقول: وقع ثلاث أو وقع ثلاثًا ؛ لأن كلامه يوهم أن الذي يقع هو الثلاث المعلَّقة مع أنه وقع أولًا واحدة ثم تمم الثلاث من الثلاث المعلقة على قياس السريجية الآتية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.