فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى قَالَ) مَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ زَوْجَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَخَرَجَتْ (كُنْتُ أَذِنْتُ) فِي خُرُوجِهَا وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ (قُبِلَ) مِنْهُ (بِبَيِّنَةٍ) لَا بِدُونِهَا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى قال) الزوج بعد خروجها وحلفه: (كنت أذنت) في خروجها وأنكرت الزوجة، (قُبل) منه إن أتى (ببينة) ، لا بدونها؛ لوقوع الطلاق في الظاهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت) ؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له -على ما تقدم قبله بيسير-.

* قوله: (قبل ببينة) لا بدونها لوقوع الطلاق في الظاهر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.