فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢١٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٢٨ج ٤ ص ٣٢٨

وَكَذَا إنْ قَالَ قُلْ زَوْجَتِي أَوْ كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَنَوَى زَوْجَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوْ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ الْحَبَشِيَّةَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ نَوَى كُلَّ زَوْجَةٍ تَزَوَّجْتُهَا بِالصِّينِ وَنَحْوِهِ وَلَا زَوْجَةَ لِلْحَالِفِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِمَا نَوَاهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا إنْ قَالَ) لَهُ ظَالِمٌ (قُلْ زَوْجَتِي) طَالِقٌ إنْ فَعَلَتْ كَذَا (أَوْ) قَالَ لَهُ ظَالِمٌ قُلْ (كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَنَوَى زَوْجَتَهُ الْعَمْيَاءَ أَوْ الْيَهُودِيَّةَ أَوْ الْحَبَشِيَّةَ أَوْ نَحْوَهُ) كَالرُّومِيَّةِ (أَوْ نَوَى) بِقَوْلِهِ (كُلَّ زَوْجَةٍ تَزَوَّجْتُهَا بِالصِّينِ وَنَحْوِهِ) كَالْهِنْدِ (وَلَا زَوْجَةَ لِلْحَالِفِ) عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي نَوَاهَا فِي الْأُولَى (وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِمَا نَوَاهُ) مِنْ الصِّينِ وَنَحْوَهُ لَمْ يَحْنَثْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا إن قال) له ظالم: (قل زوجتي) طالق إن فعلت كذا، (أو) قال له الظالم قل: (كلُّ زوجة لي طالق إن فعلت كذا، ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو الحبشية، ونحوه) ؛ كالرومية ولم تكن له زوجة متصفة بهذه الأوصاف، (أو نوى) بقوله: (كل زوجة) يعني: (تزَّوجها بالصين، ونحوه) من الأقاليم البعيدة، (و) الحال: أن الحالف (لا زوجة) له بذلك المكان الذي نواه، (ولم يتزوج بما نواه) من الأمكنة لم يحنث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونوى زوجته العمياء) ؛ أيْ: على وجه التصرف في الصفة، وصرفها إلى معنى: إن كان لي زوجة عمياء ونحوه فهي طالق والحال أنه لا.

* قوله: (ونحوه) [كالرومية]،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.