فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) لَوْ قَالَ لَهُ (قُلْ الْيَمِينُ يَمِينِي وَالنِّيَّةُ نِيَّتُكِ وَنَوَى بِيَمِينِهِ يَدَهُ وَبِالنِّيَّةِ) مِنْ قَوْلِهِ وَالنِّيَّةُ نِيَّتُك (الْبَضْعَةَ) بِالْفَتْحِ. قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ أَيْ الْقِطْعَةَ (مِنْ اللَّحْمِ) النِّيءِ لَمْ يَحْنَثْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) لو قال له الظالم (قُل: اليمين يميني، والنية نيتك، ونوى بيمينه: يده، وبالنية) في قوله: والنية نيتك: (البضعة من اللحم) : لم يحنث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولم يكن له زوجة بهذه الأوصاف . * قوله: (ونوى بيمينه يده) ؛ [أيْ: اليمين].

* [قوله: (وبالنية البضعة من اللحم) ؛ أيْ: قبل استوائها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.