فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ (بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) وَهُوَ الْأَقَلُّ لِمَا سَبَقَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن شك في عدده: بنى على اليقين) .

١٦٬٢٧٦

وقال الخرقي: إذا طلق فلم يدر أواحده طلق أم ثلاثاً: لم يحل له وطئها حتى يتيقن. (فـ)

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.