وَمَتَى أَوْلَجَ زَائِدًا عَلَى الْحَشَفَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَا نِيَّةَ حَنِثَ
الشروح عليها
(وَمَتَى أَوْلَجَ زَائِدًا عَلَى الْحَشَفَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى) وَهِيَ إنْ وَطِئْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ (وَلَا نِيَّةَ) لَهُ حِينَ قَوْلِهِ ذَلِكَ (حَنِثَ) لِأَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ وَطْءٌ فَيَحْنَثُ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَوَى وَطْئًا كَامِلًا عَلَى الْعَادَةِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْمُعْتَادِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومتى أولج) ذكره قدرا (زائدا على الحشفة في الصورة الأولة) وهي قوله: إن وطئتك فوالله لا وطئتك (ولا نية) له حين قوله: إن وطئتك بأن نوى وطئا كاملا على العادة (حنث) ، لأن التعليق على الوطء من غير نية يحصل بتغييب الحشفة فإذا زاد على ذلك حنث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومتى أولج زائدًا. . . إلخ) سكت عن النزع مع أنه تقدم أنه جماع، فليحرر!.
* [قوله]: (في الصورة الأولة)(وهي قوله: إن وطئتك فواللَّه لا وطئتك)؛ شرح .
* قوله: (ولا نية) ؛ أيْ: تعين إرادته وطأً ثانيًا غير الوطء المتلبس به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.