فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ (وَ) قَدْ حَدَثَ (بِهَا عُذْرٌ) بَعْدَهَا (يَمْنَعُ وَطْأَهَا) كَإِحْرَامٍ وَنِفَاسٍ (لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفِيئَةِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ جِهَتِهَا فَطَلَبُهَا بِهِ عَبَثٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وان انقضت المدة) المضروبة (وبها عذر يمنع وطئها) ؛ كمرض وإحرام ونحوها: (لم تملد طلب الفيئة) وهي الوطء؛ لأن ذلك ممتنع من جهتها.

فلم يكن لها مطالبة به في تلك الحال؛ لأنها عبث.

ولأنها إنما تملك المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

حاشية . * وقوله: (وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة

٣٬١٥٩

لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق]، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.