وَلَهَا الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهَا) أَيْ الْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا بِالرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِهَا (الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ) لِنِكَاحِهَا مَا وَجَبَ لَهَا نَصًّا ; لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَيُوَزَّعُ) مَا لَزِمَ زَوْجًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولها) أي: ولمن انفسخ نكاحها بسبب الرضاع من غيرها (الأخذ من المفسد) لنكاحها ما وجب لها بمقتضى فساد نكاحها.
١٦٬٦٤٢
قال في " الفروع ": ولها الأخذ من المفسد. نص عليه.
١٦٬٦٤٣
[وقال في " الإنصاف ": حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب. نص عليه] . انتهى.
ولعل وجهه: لكون إقرار الضمان على المفسد، لرجوع الزوج عليه بما يلزمه بإفساده. والله سبحانه وتعالى أعلم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.