فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا) أَيْ الْمُنْفَسِخِ نِكَاحُهَا بِالرَّضَاعِ مِنْ غَيْرِهَا (الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ) لِنِكَاحِهَا مَا وَجَبَ لَهَا نَصًّا ; لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَيُوَزَّعُ) مَا لَزِمَ زَوْجًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها) أي: ولمن انفسخ نكاحها بسبب الرضاع من غيرها (الأخذ من المفسد) لنكاحها ما وجب لها بمقتضى فساد نكاحها.

١٦٬٦٤٢

قال في " الفروع ": ولها الأخذ من المفسد. نص عليه.

١٦٬٦٤٣

[وقال في " الإنصاف ": حيث أفسد نكاح المرأة فلها الأخذ ممن أفسده على الصحيح من المذهب. نص عليه] . انتهى.

ولعل وجهه: لكون إقرار الضمان على المفسد، لرجوع الزوج عليه بما يلزمه بإفساده. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.