فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧١١منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٣٥ج ٤ ص ٤٣٥

فَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى وَلَمْ يَسْقُطْ مَهْرُ الْكُبْرَى

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى) رَضَاعًا مُحَرِّمًا (وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا) بِأَنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْرَى (فَعَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى) لِإِفْسَادِهَا نِكَاحَهَا فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا (وَلَمْ يَسْقُطْ مَهْرُ الْكُبْرَى) لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحهما) بأن كان دخل بالكبرى: (فعليه) أي: على الزوج (نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى)، لأنها أفسدت نكاح الصغرى، (ولم يسقط مهر الكبرى.

١٦٬٦٤٤

وإن كانت الصغرى دبت) إلى الكبرى

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وانفسخ نكاحهما)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.